السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
366
منهاج الصالحين
يحصل الجبر إلّابقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة . مسألة 1234 : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال ، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كانت سنته المالية للجميع واحدة فتجبر الخسارة بالربح وما إذا كانت متعددة فالأحوط فيه عدم الجبر . مسألة 1235 : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذٍ - إشكال ، والأظهر عدم الجبر . مسألة 1236 : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر . نعم ، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من الصرف في المؤنة المستثناة من الخمس ، كما ويجوز التعمير أو الشراء ديناً ثمّ جبر مقداره من الربح . مسألة 1237 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلّاإذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن ، وكانت الإقالة قبل انقضاء السنة . مسألة 1238 : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة ، أو عوضاً لمعاملة ، فإنّه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً ، وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا